الشيخ سيد سابق

331

فقه السنة

وقال نبيشة ، رضي الله عنه : نادى رجل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب ، فما تأمرنا ؟ قال : اذبحوا لله في أي شهر كان ، وبروا لله وأطعموا . قال : إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية ، فما تأمرنا ؟ قال : في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استجمل ( 1 ) ذبحته ، فتصدقت بلحمه على ابن السبيل ، فذلك خير " . رواه أبو داود والنسائي . وعن أبي رزين قلت : يا رسول الله ، كنا نذبح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا ، فقال : " لا بأس به " . وروى أحمد والنسائي عن عمر بن الحارث أنه لقي النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في حجة الوداع ، فقال رجل : يا رسول الله الفرائع والعتائر ؟ قال : من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر في الغنم الأضحية " .

--> ( 1 ) أي صار جملا .